المادة 2
يكلّف وزير الماليّة ووزير الاتصال، كلّ
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الّذي ينشر في و 125 (الفقرة 2) منه، الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 الشّعبيّة.
شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق
بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمق تضى القانون رقم 07-12
حرّر بالجزائر في 26 محرم عام 1429 الموافق 3
فبراير سنة .2008
المؤرّخ في 21
ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007
والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2008،
عبد العزيز بلخادم
الجدول الملحق
الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال لسنة 2008
من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب
رقم الأبواب
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-01 الإدارة المركزيةالأجور الرئيسية 60.548.000
31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة 33.428.000
31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 8.000.000
مجموع القسم الأول 101.976.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
القسم الثاني
الموظفون - المعاشات والمنح
32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل 30.000
32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 7.000.000
مجموع القسم الثاني 7.030.000
القسم الثالث
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية 2.500.000
33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية 40.000
33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي 23.494.000
33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 1.706.000
مجموع القسم الثالث 27.740.000
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 15.000.000
34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 2.900.000
34-03 الإدارة المركزية - اللوازم 3.000.000
34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 13.600.000
34-05 الإدارة المركزية - الألبسة 140.000
34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 4.620.000
34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000
مجموع القسم الرابع 39.270.000
القسم الخامس
أشغال الصيانة
35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني 3.000.000
مجموع القسم الخامس 3.000.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
القسم السابع
النفقات المختلفة
37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 4.000.000
37-04 الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات السمعية البصرية 3.000.000
37-05 الإدارة المركزية - اقتناء وتوزيع الصحافة الأجنبية 4.000.000
37-06 الإدارة المركزية - النشاط الاستثنائي للإعلام 2.500.000
مجموع القسم السابع 13.500.000
مجموع العنوان الثالث 192.516.000
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقافي
43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين 1.400.000
مجموع القسم الثالث 1.400.000
القسم الرابع
النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات
44-01 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة 1.642.700.000
44-02 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للبث التلفزي الجزائري 1.065.900.000
44-03 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة 1.156.900.000
44-07 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية 327.000.000
44-08 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للوثائق والنشر والإعلام 24.000.000
44-09 الإدارة المركزية - مساهمة بعنوان تأجير جهاز لبث برامج التلفزة عن طريق القمر الاصطناعي، اشتراك وحقوق البث في عربسات - 3 أ 523.000.000
44-11 الإدارة المركزية - المساهمة في دار الصحافة 10.000.000
44-20 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الدولي للصحافة 60.000.000
مجموع القسم الرابع 4.809.500.000 مجموع العنوان الرابع 4.810.900.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.003.416.000 مجموع الفرع الأول 5.003.416.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال 5.003.416.000