مرسوم تنفيذي رقم 08-314
· ج.ر عدد 58 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-314 مؤرخ في 7 شوال عام 1429 الموافق 7 أكتوبر سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال. 9
المادة 5
تعدّل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : تصنف في المنطقة الجبائية ج ، كل مساحات التنقيب والبحث عن المحروقات و/ أو استغلالها الواقعة داخل المناطق ج1 و ج 2 و ج 3 و ج 4 وج5 و ج6 و ج7 والمبينة إحداثياتها الجغرافية في الملحق الثالث بهذا المرسوم".