مرسوم تنفيذي رقم 08-314 · ج.ر عدد 58 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-314 مؤرخ في 7 شوال عام 1429 الموافق 7 أكتوبر سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال. 9

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.