مرسوم تنفيذي رقم 08-314
· ج.ر عدد 58 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-314 مؤرخ في 7 شوال عام 1429 الموافق 7 أكتوبر سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال. 9
المادة 3
تعدّل وتتمّم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3: تصنف في المنطقة الجبائية أ، كل مساحات التنقيب والبحث عن المحروقات و / أو استغلالها الواقعة داخل هذه المناطق أ1 و أ2-1 و أ2-2 وأ3 و أ4 و أ5 و أ6 والمبينة إحداثياتها الجغرافية في الملحق الأول بهذا المرسوم، بما في ذلك مساحات البحث و/أو الاستغلال في عرض البحر".