مرسوم تنفيذي رقم 08-31

مرسوم تنفيذيّ رقم 08-31 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزيرة الثقافة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.