المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى أ "
الاعتمادات
الملغاة (دج)
وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السابع
النفقات المختلفة
37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 3.500.000
مجموع القسم السابع 3.500.000
مجموع العنوان الثالث 3.500.000
5 شوّال عام 1429 ه
5 أكتوبر سنة 2008 م
رقم
الأبواب
الجدول " أ " (تابع)
العناوين الاعتمادات
الملغاة (دج)
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقافي
43-02 الإدارة المركزية - التظاهرات الحرفية 2.000.000
رقم
الأبواب
مجموع القسم الثالث 2.000.000
مجموع العنوان الرابع 2.000.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 5.500.000
مجموع الفرع الأول 5.500.000
مجموع الاعتمادات الملغاة 5.500.000
الجدول " ب "
الاعتمادات
العناوين
المخصصة (دج)
وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 3.500.000
مجموع القسم الرابع 3.500.000
القسم الخامس
أشغال الصيانة
35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني 2.000.000
مجموع القسم الخامس 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.500.000 مجموع الفرع الأول 5.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.500.000 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة