مرسوم تنفيذي رقم 08-303
· ج.ر عدد 56 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-303 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يحدّد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه وعملها
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 9
تجتمع لجنة الإدارة كلما اقتضت الضرورة ذلك لضمان السير الحسن لسلطة الضبط.
المادّ ة 10 : تتداول لجنة الإدارة عند حضور ثلاثة
(3) من أعضائها على الأقل بما فيهم الرئيس.
يصادق على المداولات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.