مرسوم تنفيذي رقم 08-303
· ج.ر عدد 56 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-303 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يحدّد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه وعملها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تتمتع سلطة الضبط بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.
يحدد مقرها بالجزائر العاصمة.