مرسوم تنفيذي رقم 08-303
· ج.ر عدد 56 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-303 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يحدّد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه وعملها
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 15
لا يجوز الجمع بين وظيفة عضو في لجنة الإدارة مع أي وظيفة عمومية أخرى وأي نشاط مهني أو عهدة انتخابية وطنية أو محلية أو التزام مباشر أو غير مباشر ذي فائدة في مؤسسة تعمل في ميدان الري.