مرسوم تنفيذي رقم 08-303
· ج.ر عدد 56 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-303 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يحدّد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه وعملها
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 13
يمثل رئيس لجنة الإدارة سلطة الضبط في كل النشاطات الخاصة بالحياة المدنية وأمام العدالة.
المادّ ة 14 : يحدد نظام رواتب الرئيس وأعضاء لجنة الإدارة والمستخدمين بمرسوم تنفيذي.