المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ الملغاة اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 2.632.000 5.381.500 المجموع 2.632.000 5.381.500 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ المخصصة اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 100.000 210.000
- التربية والتكوين 200.000 580.000
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 2.332.000 4.591.500 المجموع 2.632.000 5.381.500 28 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2008 م