المادة 3
يكل ف وزي ر المالية ووزير التربي ة الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفي ذ ه ذا المرسوم ال ذي ينش ر في الجريدة ال رّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى رقم الأبواب 7 سبتمبر سنة 2008 م الجدول الملحق الاعتمادات العناوين ا لمخصّصة (دج) وزارة التربية الوطنية 36-01 إعانة للمدرسة الدولية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير الجزائرية بفرنسا..................................... 30.000.000 مجموع القسم السادس 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 30.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية