المادة 2
يخصص لميزاني ة سنة 2008 اعتماد دفع قدره ثلاثة عشر مليار دين ار 13.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة عشر مليار دينار(000.000.000.31 دج)، يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8002)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى 7 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 7 سبتمبر سنة 2008 م الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة.................... 13.000.000 13.000.000 المجموع : 13.000.000 13.000.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية.. 13.000.000 13.000.000 المجموع : 13.000.000 13.000.000