المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره اثنا عش ر مليارا وثلاثمائة مليون دين ار 12.300.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة عشر مليارا ومائة وعشرة ملايين دينار 15.110.000.000( دج) يقيدان في النفق ات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليه ا في الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8002)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- دعم الخدمات المنتجة.. 300.000 1.000.000
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية.. - 660.000
- مواضيع مختلفة........ 7.000.000 -
- احتياطي لنفقات غير متوقعة.................... 5.000.000 13.450.000 المجموع : 12.300.000 15.110.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- دعم الخدمات المنتجة.. 2.000.000 100.000
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية.. - 3.000.000
- التربية والتكوين...... 2.300.000 1.560.000
- دعم الحصول على سكن 8.000.000 10.450.000 المجموع : 12.300.000 15.110.000