مرسوم تنفيذي رقم 08-223
· ج.ر عدد 40 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-223 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المعهد الوطني للتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة
المادة 2
تتمثل مهمة المدرسة في إط ار المهام العامة الم حددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرس وم التنفيذي رقم 05-500 الم ؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، فيما يأتي :
- ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف ميادين التجارة،
- ضمان تكوين إطارات ذات مستوى عال متخصصة في التجارة.