مرسوم تنفيذي رقم 08-223
· ج.ر عدد 40 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-223 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المعهد الوطني للتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة
المادة الأولى
يحول المعهد الوطني للتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة، تسمى "المدرسة الوطنية العليا لل ت جارة"، وتخضع لأحكام المرس رم التنفي ذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا المرسوم.