مرسوم تنفيذي رقم 08-219
· ج.ر عدد 40 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-219 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المعهد الوطني للفلاحة إلى مدرسة خارج الجامعة
المادة الأولى
يحوّل المعهد الوطني للفلاحة، المنشأ بموجب المرسوم رقم 68-423 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمذكور أعلاه، إلى مدرسة خارج الجامعة، تسمى "المدرسة الوطنية العليا للفلاحة"، وتخضع لأحكام المرس وم التنفي ذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سن ة 2005 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا المرسوم.