مرسوم تنفيذي رقم 08-218
· ج.ر عدد 40 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-218 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية للأشغال العمومية إلى مدرسة خارج الجامعة
المادة 2
تتمثل مهمة المدرسة، في إطار المهام العام ة المحددة ف ي الم واد 5 و 6 و 7 من المرس وم التنفيذي رقم 05-500 الم ؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، فيما يأتي : 13 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 يوليو سنة 2008 م
- ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات البناء والتجهيزات وكذا التهيئة العمرانية،
- المساهمة في تكوين إطارات ذات مستوى عال متخصصة في كل ما يتعلق بالبناء وإعداد مخططات الإنجاز.