المادة 3
زيادة عل ى الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسرم التنفي ذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للهندسة المعمارية بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 13 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 يوليو سنة 2008 م
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية.