المادة 2
تتمثل مهمة المدرسة في إطار المهام العام ة الم حددة ف ي ال مواد 5 و 6 و 7 من المرسرم التنفيذي رقم 05-500 الم ؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، فيما يأتي :
- ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات الهندسة المعمارية والبناء والعمران والترميم والحفظ،
- تكوين إطارات ذات مستوى عال في مجال تخصصها،
- ضمان التعاون والتبادل المعرفي على الصعيدين الوطني والدولي مع مختلف المؤسسات التي تضمن نفس التكوين في هذه التخصصات.