مرسوم تنفيذي رقم 08-212
· ج.ر عدد 40 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-212 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرس ة العليا للأساتذة المتخصصة في الآداب والعلوم الإنسانية في قسنطينة إلى مدرسة خارج الجامعة
المادة 4
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمرسوم رقم 84-208 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكورين أعلاه.