مرسوم تنفيذي رقم 08-212
· ج.ر عدد 40 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-212 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرس ة العليا للأساتذة المتخصصة في الآداب والعلوم الإنسانية في قسنطينة إلى مدرسة خارج الجامعة
المادة 3
زيادة عل ى الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المدرسة العليا بقسنطينة بالنسبة للقطاعات المستعملة من : 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.