مرسوم تنفيذي رقم 08-212
· ج.ر عدد 40 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-212 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرس ة العليا للأساتذة المتخصصة في الآداب والعلوم الإنسانية في قسنطينة إلى مدرسة خارج الجامعة
المادة 2
تتمثل مهمة المدرسة، زيادة على المه ام العامة المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، في ضمان تكوين المكوّنين لفائدة قطاع التربية الوطنية.