مرسوم تنفيذي رقم 08-211
· ج.ر عدد 40 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-211 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرس ة العليا للأساتذة المتخصصة في الآداب والعلوم الإنسانية في مدينة الجزائر إلى مدرسة خارج الجامعة
المادة الأولى
تحوّل المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في الآداب والعلوم الانسانية في مدينة الجزائر، المحدثة بموجب المرسوم رقم 84-206 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه، إلى مدرسة خارج الجامعة، تس مى 13 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 يوليو سنة 2008 م "المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة"، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا المرسوم.