مرسوم تنفيذي رقم 08-21
· ج.ر عدد 6 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-21 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الصناعة وترقية الاستثمارات من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بتسعمائة وتسعة وتسعين مليونا وستمائة وخمسة وتسعين ألف دي ن ار 999.695.000( دج) وا لمخصّصة لوزير الصناعة وترقية الاستثمارات من م يزانيّة التّسيير بموج ب قانون الماليّة لسنة 2008، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.