مرسوم تنفيذي رقم 08-208
· ج.ر عدد 40 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-208 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير دينار 3.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها عشرة ملايير وخمسمائة مليون دينار 10.500.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 8002)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.