مرسوم تنفيذي رقم 08-206
· ج.ر عدد 39 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-206 مؤرّخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنشاء مركز جامعي بغليزان
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى