مرسوم تنفيذي رقم 08-206
· ج.ر عدد 39 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-206 مؤرّخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنشاء مركز جامعي بغليزان
المادة 3
تحوّل من جامعة مستغانم إلى المركز الجامعي لغليزان الأملاك العقارية والمنقولة الموجودة بمدينة غليزان.