مرسوم تنفيذي رقم 08-180
· ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-180 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد دفع ق دره اثنا عشر مليار دينار 12.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ستون مليارا ومائة وخمسون مليون دينار 60.150.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 8002)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.