مرسوم تنفيذي رقم 08-149
· ج.ر عدد 26 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-149 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفي ذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★