المادة الأولى
تعدّل وتتمّم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : يتكوّن المجلس الوطني للإحصاء، زيادة على رئيسه، كما هو منصوص عليه في المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه من:
- ممثل واحد عن كل وزير من الوزراء المكلفين بما يأتي :
- الدفاع الوطني،
- الجماعات المحلية،
- العدل،
- المالية،
- الصناعة،
- التربية الوطنية،
- التعليم العالي،
- الفلاحة،
- الصحة والسكان،
- العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، 19 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 25 مايو سنة 2008 م
- الطاقة والمناجم،
- التجارة،
- المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- التضامن الوطني.
( الباقي بدون تغيير) ."