مرسوم تنفيذي رقم 08-130
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-130 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتض من القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 7
يمكن الأساتذة المساعدين الذين يحضرون رسالة الدكتوراه الاستفادة من تكييف حجمهم الساعي للتدريس.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.