مرسوم تنفيذي رقم 08-130
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-130 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتض من القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث
الباب الخامس — أحكام خاصة
المادة 74
تؤخذ الأقدمية المكتسب ة من ط رف الأسات ذة الباحثين المذكورين في المادتين 70 و 71 أعلاه، بعين الاعتبار في الترقية في رتبة أوسلك عال وكذا للتعيين في منصب عال أو في درجة أستاذ مميز.