مرسوم تنفيذي رقم 08-130
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-130 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتض من القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث
الباب الخامس — أحكام خاصة
المادة 72
يدمج أو يوظف، حسب الحالة، الأساتذة الباحثون المذكورون في المادتين 70 و 71 أعلاه، ويرسمون في نفس التاريخ، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو عند الاقتضاء، بقرار مشترك مع الوزير المعني.
المادّة :73 تحسب الأقدمية المكتسبة من الأساتذة الباحثين المذكورين في المادتين 70 و 71 أعلاه، في إطار تعويض الخبرة المهنية، بنسبة 1,4 % عن كل سنة نشاط. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة