الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الخامس — الأستاذ المميّز › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 54
زيادة على المهام الموكلة للأساتذة، يكلف الأستاذ المميّز بمايأتي :
- ضمان محاضرات وحلقات وورشات على مستوى التكوين في الدكتوراه،
- استقبال طلبة الدكتوراه من أجل نصحهم وتوجيههم،
- المشاركة في تحديد محاور البحث ذات الأولوية في ميدانهم،
- ضمان مهام الدراسات والاستشارة والخبرة أوالتنسيق العلمي و/أو البيداغوجي.
يمكن دعوة الأستاذ المميز للقيام بمهام التمثيل لدى الهيئات الوطنية أو الدولية.