مرسوم تنفيذي رقم 08-130
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-130 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتض من القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — سلك المعيدين › الفرع الأول — الأستاذ المساعد قسم "ب" الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 35
يرقى بصفة أستاذ مساعد قسم "ب" على أساس الشهادة، المعيدون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية