مرسوم تنفيذي رقم 08-130
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-130 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتض من القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثامن — التأديب
المادة 26
يرتب الأساتذة الباحثون المذكورون في المادة 25 أعلاه، في ال درجة الم طابقة للدرجة التي يحوزونها في رتب هم الأصلي ة. ويؤخ ذ باقي الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في رتبة الاستقبال.