مرسوم تنفيذي رقم 08-127
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-127 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات
الفصل الثاني — شروط التأهيل
المادة 7
يؤهل للاستفادة من الجهاز الشباب الذين يستوفون الشروط الآتية :
- الجنسية الجزائرية،
- البالغين ما بين 19 و 35 سنة،
- بدون دخل،
- إثبات وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية،
- تقديم الشهادات والإجازات المطلوبة.