مرسوم تنفيذي رقم 08-127
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-127 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يغطي الجهاز مجالات النشاطات ذات المنفعة العامة والاجتماعية، لاسيما حماية البيئة والنش اطات المرتبطة بالتراث المادي وغير المادي والفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة والثقافة والخدمات وكذا ترقية المهارات وتطوير النشاطات ذات المصلحة المحلية. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة