مرسوم تنفيذي رقم 08-127
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-127 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يرمي الجهاز الى تحقيق الأهداف الآتية :
- الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
- ترق ية نشاطات التنمية ذات المصلحة المحلية، لاسيما في المناطق أو المجالات ذات التغطية غير الكافية أو غير المستغلة،
- محاربة الفقر والإقصاء والتهميش.