مرسوم تنفيذي رقم 08-127
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-127 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يهدف هذا الجهاز إلى الإدماج الاجتماعي للشباب خريجي الجامعات و/أو الحائزين شهادة تقني سام من مؤسسات التكوين العمومية أو الخاصة المعتمدة، لاسيما حاملي الشهادات ب دون دخل وفي وضعية هشة أو بدون نشاط أو ذوي إعاقات.