مرسوم تنفيذي رقم 08-127
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-127 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات
الفصل الرابع — تسيير الجهاز ومراقبته
المادة 20
يتعين على الشاب المستفيد ما يأتي :
- إنهاء فترة الإدماج طبقا للعقد،
- احترام النظام الداخلي للهيئة المستقبلة،
- التصريح لمصالح مديرية النشاط الاجتماعي للولاية في حالة حصوله على تشغيل.