مرسوم تنفيذي رقم 08-127
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-127 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات
الفصل الرابع — تسيير الجهاز ومراقبته
المادة 19
تتولى وكالة التنمية الاجتماعية بالاتصال مع مديرية النشاط الاجتماعي للولاية متابعة المستفيدين وكذا تقييم الجهاز ومراقبته وتنفيذه.