مرسوم تنفيذي رقم 08-127
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-127 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات
الفصل الثالث — مدة الإدماج والمنحة
المادة 17
يمكن منح الشباب حاملي الشهادات قبل فترة الإدم اج أو بع دها تعويض شهري مبلغه 2.500 دج عندما يكونون مسجلين لمتابعة تكوين تأهيلي في مؤسسات تكوين معتمدة يسمح بإدماجهم الاجتماعي، لمدة أقصاها ستة (6) أشهر.
تدفع هذه المنحة مرة واحدة للشاب الحاصل على شهادة.