مرسوم تنفيذي رقم 08-127
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-127 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات
الفصل الثالث — مدة الإدماج والمنحة
المادة 16
تحدد المنحة المدفوعة للشباب المستفيدين، كما يأتي :
- حاملو شهادات التعليم العالي: 10.000 دج / شهر،
- التقنيون السامون : 8.000 دج /شهر.