مرسوم تنفيذي رقم 08-127
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-127 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات
الفصل الثاني — شروط التأهيل
المادة 12
يبرم عقد إدماج، بالنسب ة للمرشحين المقبولين، بين الشاب المستفيد والهيئة المستقبلة ومدير النشاط الاجتماعي للولاية وممثل وكالة التنمية الاجتماعية وفق عقد نموذجي يحدد بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني .
المادّ ة 13 : تكون الاستفادة من هذا الجهاز مانعة لكل استفادة من جهاز آخر مماثل تقرره الدولة. / العدد 23 28 ربيع الثاني عام 1429 ه 4 مايو سنة 2008 م