مرسوم تنفيذي رقم 08-126
· ج.ر عدد 22 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-126 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يترتب على إدماج فئات طالبي العمل المذكورين في المادة 3 أعلاه إبرام عقود إدماج بين المصالح التابعة للإدارة المكلفة بالتشغيل والمستخدم أو الهيئة المكونة والمستفيد. تتخذ عقود الإدماج الشكل الآتي :
- عقد إدماج حاملي الشهادات بالنسبة للفئة الأولى،
- عقد إدماج مهني بالنسبة للفئة الثانية،
- عقد تكوين - إدماج بالنسبة للفئة الثالثة.
تحدد نماذج عقود الإدماج المنصوص عليها في الفقرة أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل.