مرسوم تنفيذي رقم 08-126
· ج.ر عدد 22 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-126 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني
الفصل الثامن — أحكام انتقالية وختامية
المادة 39
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 40 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بلخادم 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مراسيم