مرسوم تنفيذي رقم 08-126
· ج.ر عدد 22 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-126 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني
الفصل السابع — أحكام مالية
المادة 36
تخصص حصة تحدد ب نسبة 3 % من النفقات الممنوحة للجهاز لتغطية مصاريف التسيير التي تتحملها الوكالة الوطنية للتشغيل.
المادّ ة 37 : تخصص حصة تحدد بنسبة 15 % من النفقات الممنوحة للجهاز إلى التكفل بنشاطات التكوين وتحسين المستوى.