مرسوم تنفيذي رقم 08-126
· ج.ر عدد 22 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-126 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يهدف الجهاز إلى :
- تشجيع الإدماج المهني للشباب طالبي العمل المبتدئين.
- تشجيع كافة أشكال النشاط والت دابير الأخرى الرامية إلى ترقية تشغيل الشباب، لاسيما عبر برامج تكوين - تشغيل وتوظيف.